جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

1156
زوار اليوم الحالي
83
زيارات اليوم الحالي
931
زوار الاسبوع الحالي
31423
زيارات الاسبوع الحالي
83
زوار الشهر الحالي
1156
زيارات الشهر الحالي
4331466
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 389091
يتصفح الموقع حاليا : 141

عرض المادة

أحكام شرعية حول ترشيح المسلم وتصويته في المجالس التشريعية

أحكام شرعية حول ترشح المسلم وتصويته في المجالس التشريعية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وكل خير للعباد فهو مبيّن في هذا الدين أحسن بيان وأتمّه، ولا سعادة للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بتحكيم شرع الله، فالله -سبحانه- هو خالق الخلق، وهو أعلم بما يصلحهم وينفعهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[الملك:14]. وإن مما يؤسف له تعطيل تحكيم كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في أكثر الدول الإسلامية، وأصبح تطبيق النظام الديمقراطي -كليا أو جزئيا- فيها أمرا واقعا؛ لذا وجب التذكير بحُكم الديمقراطية، وذكر ملخص لأهم الأحكام الشرعية حول ترشُّح المسلم وتصويته فيها، وذلك على النحو الآتي: أولاً: اتفق العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين تحكيم شرع الله -عز وجل-، وأنه يحرم استبداله بالقوانين الوضعية وغيرها من الأنظمة المخالفة له؛ كالديمقراطية، وجعلها نظاما للحُكم في البلاد الإسلامية؛ لأنَّ الدِّيمقراطيَّة تعني حكم الشعب للشعب، وهذا مناقض للشَّريعة الإسلاميَّة التي أمرنا الله -عزَّ وجلَّ- بالاحتكام إليها، ونبذ ما يعارضها من سائر قوانين البشر؛ قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾[يوسف:40]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾[الأحزاب:36]. ثانياً: اتَّفق العلماء المعاصرون على أنَّ الأصل عدم جواز الترشح في المجالس التَّشريعيَّة، أو التصويت للمرشحين فيها؛ لأن التشريعات الصادرة من هذه المجالس تحكيم للنظام الديمقراطي المخالف لشرع الله -عز وجل-. لكن إذا تم تطبيق النظام الديمقراطي في البلد وأصبح أمرا واقعا؛ فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في ذلك على عدة أقوال: - فمنهم من حرم الترشح لها والتصويت؛ لما فيها من تحكيم النظام الديمقراطي المخالف للشرع، ولما فيها من طلب المناصب الذي ورد النهي عنه. - ومنهم من حرم الترشح فقط، وأجاز التصويت للأصلح؛ لما قد يرجى من مساهمته في خدمة الإسلام. - ومنهم من أجاز الترشح بشرط أن يكون هدف المترشح الإصلاح والقيام بشرع الله، وأن يكون ثقة أمينا كفؤا، لديه القدرة على الإصلاح، كما أجازوا -أيضاً- التصويت للمرشحين بشرط أن يصوَّت للأفضل ديانة وأمانة وكفاءة؛ لأن ذلك من باب تقليل الشَّرِّ، ولئلا تخلو هذه المجالس عن الخير وأهله. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الكبار، والمزالق الخطيرة، والتي تستدعي التريث والتمهل وعدم الاستعجال، ومشاورة العلماء، ورغم ذلك نجد -وللأسف- تهافت كثير من الناس على الترشح في هذه المجالس، وكأنها غنم وتشريف، وليست غرما وتكليفا. وقد كان السلف يرغبون عن تولي المناصب والإمرة، بل كانوا يحيلونها على غيرهم؛ كل ذلك خوفا من التقصير في أداء المسؤولية، ولا ريب أننا أولى بهذا الخوف منهم. ثالثاً: ذهـب أهل العلم إلى اشتراط الذكورة فيمـن يتولى الولايات العامة؛ كعضوية المجالس التشريعية النيابية، وأنه لا يجوز ترشح المـرأة ولا التصويت لها؛ وذلك لما يأتي: 1- حديـث أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: ‌لَمَّا ‌بَلَغَ ‌رَسُولُ ‌اللهِ -صلى الله عليه وسـلم- أن أهـل فارس قد مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ ‌كِسْرَى، قال: «لَنْ ‌يُفْلِحَ ‌قَوْمٌ ‌وَلَّوْا ‌أَمْرَهُمُ ‌امْرَأَةً». رواه البخاري (٤٤٢٥). وجه الاستدلال: بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدم فلاح من يسند أمرا من الأمور العامة إلى امرأة، مما يدل على ذمه وتحريمه. وعضوية المجالس التشريعية تعد من الولايات العامة. ٢- لأنَّ طبيعـةَ المـرأةِ وتكوينها لا تتناسب مع توليها عضوية المجالس التشريعية الرقابية؛ لأنها ستكون مطالـبة بالحضور فـي محافل الرجـال، والاختلاط بهم، وقد تحتـاج إلى الخلوة بهـم، والمرأة منهيةٌ شرعا عن الخلوة بالرجـال الأجانب، والاختلاط بهـم؛ حتـى لا تُعَرِّض أخلاقَهـا وعِفَّتها للفسـاد، فالشـريعةُ الغـراء -المنزلـة مـن العليـم الخبيـر الحكيم- أعـفَـت المرأة مـن كثير من التكاليف العمليـة؛ كالكسـب، وغيـره؛ إكرامـاً لهـا، وحفظـاً لأخلاقها، وصيانـةً لعِرضهـا، ولذلك نهت الشـريعة المرأة عن تولي الولايات العامة؛ لتتحقق المصالح، وتندفع المفاسد. ويجوز للنساء الخروج للتصويت في الانتخابات، وذلك بشرطين: الأول: أن يتجلببن بالجلباب الشرعي، ولا يختلطن بالرجال. الثاني: أن يصوتن للأفضل والأقرب إلى الشرع، والأكثر كفاءة وأمانة؛ من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى -كما تقدم-. رابعاً: التصويت في الانتخابات أمانة وشهادة، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ويراقب الله فيها، ويصوت لمن يعرف منه الصدق والأمانة والنزاهة والكفاءة والاقتدار، والرغبة في تحقيق العدل وتحكيم شرع الله وإقامة الحق والإحسان، وحبِ الوطن وأهله والحرص على ما يعود عليهما بالنفع، فلا يجوز أن يمنح صوته لمن لا يراه كفؤا حتى لو كان قريبا أو صديقا، قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال:27]، وقال سبحانه: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾[الزخرف:19]. خامساً: يحرم على المرشح أن يدفع شيئا من المال أو الهدايا لشخص مقابل التصويت له، ويحرم على المصوت أخذها؛ لأن أحدهما راش والآخر مرتش، وقد جاء عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ‌الرَّاشِيَ ‌وَالْمُرْتَشِيَ». رواه أحمد (6791)، وأبو داوود (3680)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2621). ولأن هذا يؤدي إلى تولية من ليس أهلاً للتولية، وهذا خيانة وتضييع للأمانة، وإقامة الشهادة لغير الله، فعَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ‌إِذَا ‌أُسْنِدَ ‌الْأَمْرُ ‌إِلَى ‌غَيْرِ ‌أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». رواه البخاري (6496). سادساً: يجب الحذر من تبادل الأصوات الذي يقع أحيانا بين المرشَّحين، حيث يقول بعضهم لبعض -مثلاً-: اضمن لي خمسين صوتا من أقاربك، أضمن لك مثلها من أقاربي، سواء كانا في ائرة انتخابية واحدة أو كان كل واحد منهما في دائرة مختلفة عن الأخرى، فيصوت كل من الفريقين للمرشح الذي طلب منهم التصويت له؛ لا لشيء إلا لمجرد أن أصحابه يصوتون لمرشحهم، وهذا لا يقل سوءا عن شراء الأصوات، بل هو أحد صوره، فهو غش محرم، يجب تركه والبعد عنه. سابعاً: لا يجوز شرعا تحليف الناس على المصحف للتصويت لشخص معين؛ لأن الأيمان لم تشرع لهذا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة:224]؛ ولأن الحلف على المصحف بدعة محدثة، لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. فمن حُلِّف على التصويت لشخص وقد نوى فيما سبق التصويت له فلا يلزمه أن يحلف، فضلا عن الحلف على المصحف، وإن احتاج للحلف فليحلف بالله -سبحانه وتعالى-، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه. ومن الاستخفاف باليمين وإخلاف الوعد أن يحلف الإنسان على التصويت لشخص ليس في نيته التصويت له، فمن وعد شخصا بالتصويت له -وهو كفؤ- فعليه الوفاء بما وعد، حلف أم لم يحلف. ثامناً: من حلف على التصويت لشخص فلا يلزمه أن يصوت له، بل يجب عليه إذا علم أن المحلوف على التصويت له ليس كفؤا أن يتحلَّل من هذه اليمين بالتكفير، ويصوِّت للأصلح في دينه ودنياه، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، ‌فَلْيَأْتِ ‌الَّذِي ‌هُوَ ‌خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». رواه مسلم برقم (1650). أ.د. حمد بن محمد الهاجري أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة - بجامعة الكويت

  • السبت AM 12:29
    2022-09-24
  • 921
Powered by: GateGold