القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

1733
زوار اليوم الحالي
74
زيارات اليوم الحالي
1128
زوار الاسبوع الحالي
20128
زيارات الاسبوع الحالي
74
زوار الشهر الحالي
1733
زيارات الشهر الحالي
4451794
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 395018
يتصفح الموقع حاليا : 117

عرض المادة

القول الفصيح في بيان جواز الفصل بين القيام والتراويح

بسم الله الرحمن الرحيم القول النصيح في بيان جواز الفصل بين القيام والتراويح الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن قيام الليل من أعظم القربات وأجل العبادات، ويتأكد هذا الأمر في شهر رمضان، فكما أوجب الشارع صيام نهاره، ندب إلى قيام ليله وأكَّد الطلب عليه ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل فقال صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فأي فضيلة بعد غفران سالف الذنوب، ومحو سابق الحوب. ولم يخص الشارع وقتا من الليل للقيام دون وقت، بل أطلق ذلك ووسع، فلا يختلف آخره عن أوله من حيث الجواز، وإن اختص آخره بمزيد فضل وبركة، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومن ثمَّ فيعجب المرء من بعض الدعاوي المستعجلة، والأحكام غير المتبينة التي تنكر الفصل بين صلاة أول الليل -المتعارف عليه بالتراويح- وآخره المسمى عند الناس بالتهجد أو القيام، وزعم أن ذلك بدعة محدثة وليس من السنة ولا من فعل السلف، كيف خفِيَ عن صاحب هذه المقالة أدلة الجواز وهي لائحة، والعمل الجاري به معلوم غير مكتوم، بل إن هذا مما يُدرك بأوائل النظر ومبادي الفهوم، وإذ قد استشرت هذه الدعاوي حتى لبَّست على بعض الخاصة بله العامة صار لزاما إبطال دعوى المنكِر وإرشاد المستنصح إلى أدلة المشروعيَّة وأوجه الجواز. وأفضل طريقة وأهدى سبيل إلى إبطال هذه المقالة يكون باستقراء الشبه التي استندت إليه، والحجج التي عولت عليه، ثم تفنيدها وبيان ما يؤيد خلافها وهي بالاستقراء ثلاث شبه: الشبهة الأولى: إطلاق اسم التراويح على صلاة أول الليل، وتسمية صلاة آخر الليل بالتهجد أو القيام الشبهة الثانية: دعوى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في رمضان بين صلاة أول الليل وآخره. الشبهة الثالثة: تخصيص الناس في زماننا العشر الأواخر بقيام آخر الليل دون غيرها. أما الشبهة الأولى فالرد عليها من وجهين: الأول: أنَّ التراويح والتهجد ليسا من الأسماء الشرعية التي يقصد بها معنى مخصوص، أما التراويح: فلم يرد في النصوص الشرعية وإنما هو استعمال الناس واصطلاحهم، وأما التهجد: فإنما ورد في القرآن مراد به معناه اللغوي؛ فإذا لم تكن هذه الأسماء شرعية لم يرتب على مجرد الاصطلاح حكم شرعي. الثاني: أن هذه الأسماء إنما أطلقت لظروف معينة. أما التراويح: فإنما أطلق على صلاة أول الليل لأنَّهم كانوا يصلون أول الليل فيطيلون القيام ثم يستريحون بين الأشفاع؛ فسموها بصلاة التراويح لهذا المعنى، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يتروح...([1])". فإذا علِم ذلك تبين أنَّ هذه التسمية لغويَّة ولا علاقة لها بوقت الصلاة، بل كلما روَّح المصلِّي عن نفسه ساغت له التسمية وإن كان في آخر الليل. وأما التهجد والقيام: فلأنَّ الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم في غير رمضان يكون من قيام بعد نوم فاصطلح ذلك على صلاة آخر الليل. أما الشبهة الثانية: وهي دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين صلاة أول الليل وآخره فالرد عليها من وجهين: الأول: أنا نسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الفصل بين صلاة آخر الليل وأوله بنوم ونحوه، بل كان الغالب من فعله في غير رمضان، التهجد والقيام بعد النوم، لكن دعوى أنَّه لم يفصل قطُّ باطلة ليس عليها دليل، بل الدليل خلاف ذلك يؤيده حديث ابن عباس، أنه بات عند خالته ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة فصلى أربعا، ثم نام، ثم قام فقال: "أنام الغلام؟" - أو كلمة نحوها -قال: فقام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، ثم صلى خمسا، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو خطيطه -ثم خرج فصلى([2]). فتأمل هذا الحديث كيف فصل صلى الله عليه وسلم بين صلاتيه بنوم، وهذا صريح في الجواز والسنية. الثاني: أنا لو سلمنا أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يفصل، فلا نسلِّم أنه غير مشروع لما يأتي: 1- ما سبق بيانه من اتفاقهم على جواز قيام جميع أوقات الليل، ولا يدعي أحد خلاف ذلك، فما كان كذلك كيف يدَّعى أنَّه بدعة. 2- فعل الأصحاب، فقد ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقومون أول الليل وآخره، يشهد لذلك ما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله([3]). فدل هذا الأثر أنَّهم كانوا يقومون أول الليل، وعمر رضي الله عنه يدعوهم إلى قيام آخره، وهذا دليل تجويزهم للأمرين. أما الجواب على الشبهة الثالثة: وهي تخصيص العشر الأواخر بقيام آخر الليل فمن وجهين: الأول: أن هذا التخصيص لم تصاحبه دعوى عدم جواز ذلك فيما سوى العشر، فهذا لا يقول به أحد. الثاني: أنَّ هذا إنَّما هو لفضيلة العشر الأواخر واستحباب المزيد من الاجتهاد فيها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره([4]). وعليه فإن الحق الذي لا مرية فيه أن الأمر واسع وكله سنة، فمن استطاع أن يقوم في العشر الأواخر ليله كلَّه فوصل آخره بأوله فقد حاز السبق، ومن قام آخره دون أوله أو العكس أو فصل بين الوقتين بنوم واستراحة أو قضاء حاجة فقد أصاب سنَّة وأجره على قدر عمله. وهذا الذي قررناه في هذه المسألة هو ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية([5])، وبه أفتى أهل العلم كالشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله([6])، فلا ينبغي للإنسان التلبيس على الناس والتشكيك في أعمالهم، بل عليه أن يتثبت ويرجع إلى الكتاب والسنة وإلى أقوال الثقات من أهل العلم فإن في ذلك النجاة والسلامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جمعها / حمد بن محمد الهاجري ([1]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (4294)، قال البيهقي: تفرد به المغيرة بن زياد، وليس بالقوي. ([2]) أخرجه أحمد بهذا اللفظ برقم (3169)، وهو عند البخاري في صحيحه برقم (859) بلفظ قريب لا يغير المعنى. ([3]) أخرجه البخاري برقم (2010). ([4]) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (1175). ([5]) ينظر فتاوى اللجنة الدائمة –المجموعة الثانية (6/82). ([6]) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (11/338)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (14/190).

  • الخميس PM 02:28
    2023-03-30
  • 902
Powered by: GateGold