القائمة الرئيسية
جديد الموقع
-
(1) قواعد تحقيق الكتب - تحقيق في الكتب والمخطوطات
-
(3) شرح كتاب التوحيد - المجلس الثالث
-
(16) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس السادس عشر
-
(15) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الخامس عشر
-
(14) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الرابع عشر
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
6431
زوار اليوم الحالي 162
زيارات اليوم الحالي 1323
زوار الاسبوع الحالي 33662
زيارات الاسبوع الحالي 162
زوار الشهر الحالي 6431
زيارات الشهر الحالي 7516813
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 510539
يتصفح الموقع حاليا
: 187
عرض المادة
متى يجوز الحلق وتقليم الأظفار لمن كانت له أضحيتان؟
إذا كان للإنسان بَيْتَان مُسْتَقِلَّان، وأراد أنْ يُضَحِّي لكل بيت بأُضْحِيَة، فإنَّه يَجُوز له أنْ يأخُذ مِنْ شعره وأظفاره بعد ذبح الأُضْحية الأولى؛ لأنَّ الشرع ألزم أُضحية واحدة، وما زاد عليها فزيادة في الخير؛ ولهذا فإذا ذَبَح الأُضحية الأولى جاز له أنْ يُقصِّر وأنْ يَحلِق ويُقلِّم، وقد نَصَّ على هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية؛ كشمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج"، والبجيرمي في حاشيته على "شرح منهج الطلاب"، وغيرهما.
-
الاربعاء PM 11:06
2021-10-06 - 1900



