جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

8127
زوار اليوم الحالي
177
زيارات اليوم الحالي
2079
زوار الاسبوع الحالي
33860
زيارات الاسبوع الحالي
177
زوار الشهر الحالي
8127
زيارات الشهر الحالي
7049367
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 491137
يتصفح الموقع حاليا : 402

عرض المادة

زكاة عروض التجارة

 

تعريف عروض التجارة:

 هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.

ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.

نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.

 كيفية حساب النصاب:

يحصل النصاب بأحد أمرين:

١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.

٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.

وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.

  • الاثنين AM 12:33
    2021-11-01
  • 1455
Powered by: GateGold