القائمة الرئيسية
جديد الموقع
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
566
زوار اليوم الحالي 35
زيارات اليوم الحالي 1324
زوار الاسبوع الحالي 33362
زيارات الاسبوع الحالي 35
زوار الشهر الحالي 566
زيارات الشهر الحالي 8836429
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 554881
يتصفح الموقع حاليا
: 586
عرض المادة
زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
-
الاثنين AM 12:33
2021-11-01 - 1974



