جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

7002
زوار اليوم الحالي
469
زيارات اليوم الحالي
2168
زوار الاسبوع الحالي
45378
زيارات الاسبوع الحالي
469
زوار الشهر الحالي
7002
زيارات الشهر الحالي
9342444
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 578200
يتصفح الموقع حاليا : 341

عرض المادة

زكاة الأوراق النقدية

الأوراق النقدية: هي العملات المتداولة اليوم كقِيَم للشراء، وأثمان للسلع، تصدرها الدول بناء على ضمانات معينة، كالدينار والريال، والدرهم، والدولار، وقد حلت محل الذهب والفضة اللذين يؤديان هذا الغرض في القديم.

حكم زكاتها: اتفق علماء العصر على أنها تعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة) في الزكاة، فتجب زكاتها مثل سائر الأموال الزكوية.

تقدير نصابها: اختلف أهل العلم هل يقدر نصاب العملات الورقية بالذهب أو بالفضة؟

وأقرب الأقوال إلى الصواب –والعلم عند الله- أن يقدَّر نصابها بالأدنى من قيمة نصابي الذهب والفضة لأمرين:

1- أنَّ في ذلك مراعاة لمصالح الفقراء.

  2-  أنَّ في ذلك احتياطا للمزكي، وتطهيرا لماله بإبعاده عن الشبهة.

أدنى النصابين في هذا الزمان: نصاب الفضة وهو 595 غرام، فيجب إخراج الزكاة على من ملك قيمة 595 غرام فضة فأكثر من الأوراق النقديَّة.

هذا ما أفتى به العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله-، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر أي (2.5%) من مجموع ماله بعد حولان الحول.

  • الخميس AM 12:04
    2021-11-04
  • 2343
Powered by: GateGold