القائمة الرئيسية
جديد الموقع
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
عدد الزوار
عرض المادة
الجمع بين عقد القرض وعقد معاوضة
اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض(1)؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رواه أبوداود، والترمذي، والنسائي، وأحمد، واللفظ لأبي داود، وصححه ابن تيمية، وأحمد شاكر، والألباني.
والحديث يدل بعمومه على تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض، واشتراط عقد القرض في عقد البيع صراحة أو ضمنًا.(2)
وسبب التحريم: أنَّ ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرض؛ لأنَّه قد تحصل محاباة في الثمن مِنْ أجل القرض إذا كان المشتري هو المقرض، أو زيادة في ثمن السلعة إذا كان البائع هو المقرض، فيكون القرض جر له منفعة مشروطة؛ فيكون ربا، وقد اتفق العلماء على سد مثل هذه الذريعة ومنعها.(3)
فإذا وقعت المحاباة بالفعل أو الزيادة في الثمن، كان التحريم لأجل وقوع الربا، وإذا لم تقع، حرم الإقدام على العقد؛ سدًا لذريعة الربا.
ومثل البيع في الحكم: غيره مِنْ عقود المعاوضات؛ كالإجارة والصرف ونحوهما.(4)
ومحل النهي عن الجمع بين سلف وبيع في أحد أمرين:
الأول: أنْ يشترط عقد البيع في عقد القرض، أو العكس.
الثاني: أنْ يجتمع البيع والقرض مِنْ غير اشتراط أحدهما في الآخر اجتماعًا يؤدي إلى المحاباة في الثمن مِنْ أجل القرض.(5)
أمَّا إذا اجتمع البيع والقرض مِنْ غير اشتراط أحدهما في الآخر، ولم يؤد اجتماعهما إلى المحاباة في ثمن السلعة أو زيادته مِنْ أجل القرض فذلك جائز؛ لانتفاء علة النهي، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهو مذهب الشافعية؛ كما في "الحاوي الكبير" (٣٥١/٥): "البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معًا مِنْ غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي: بيع شرط فيه قرض"، وهو المعتمد عند المالكية كما في "الشرح الكبير" (٦٧/٣): "وأمَّا جمعهما مِنْ غير شرط فجائز على المعتمد"، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره محمد بن الحسن، والكرخي مِن الحنفية، واختاره -مِن المعاصرين- الشيخ محمد العثيمين في "فتح ذي الجلال والإكرام" (9/179-180).
--------------
(1) قال القرافي في "الفروق" (3/226): "بإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين؛ لذريعة الربا"، وقال ابن قدامة في "المغني" (6/334): "ولو باعه بشرط أنْ يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه؛ فهو مُحَرَّم ... ولا أعلم فيه خلافًا".
(2) المغني (6/437).
(3) "الفروق" للقرافي (3/266)، "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (6/177)، "إعلام الموقعين" (3/187).
(4) "مواهب الجليل" (6/146)، "الحاوي" (5/352)، "المغني" (6/437)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (29/28).
(5) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/295): "كل قرض جر نفعًا فهو ربا، مثل أنْ يبايعه أو يؤاجره ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة؛ لأجل قرضه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل سلف وبيع»". وانظر: المصدر نفسه (29/28)، "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (6/177).
الشيخ حمد بن محمد الهاجري
المصدر / الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ حمد بن محمد الهاجري
-
السبت AM 05:06
2021-10-02 - 962