القائمة الرئيسية
جديد الموقع
-
(1) التعليق على رسالة الإحتجاج بالقدر لابن تيمية رحمه الله - المجلس الأول
-
محاضرة - المسلم أخو المسلم
-
(2) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الثاني
-
(83) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم - سورة الأنعام
-
(82) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم - سورة الأنعام
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
4878
زوار اليوم الحالي 127
زيارات اليوم الحالي 1214
زوار الاسبوع الحالي 43009
زيارات الاسبوع الحالي 127
زوار الشهر الحالي 4878
زيارات الشهر الحالي 5995430
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 448207
يتصفح الموقع حاليا
: 284
عرض المادة
حكم استعمال الصائم لقطرة العين
الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال قطرة العين لا يفطر الصائم، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين؛ لأن الأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها، ولأن كمية القطرة التي توضع في العين يسيرة، ثم إنها تمتص جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية، ولا تصل إلى البلعوم فضلا عن وصولها إلى المعدة، وأما الطعم الذي يشعر به في الفم فلأنها تنتقل من القناة الدمعية إلى مناطق التذوق في اللسان.
([1]) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/260-261)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (19/205، 206، 209)، الشرح الممتع (6/382)، قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم 93 (1/10)، مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل ص (60-61).
-
السبت AM 03:00
2021-10-23 - 1228