القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

5285
زوار اليوم الحالي
298
زيارات اليوم الحالي
1967
زوار الاسبوع الحالي
51261
زيارات الاسبوع الحالي
298
زوار الشهر الحالي
5285
زيارات الشهر الحالي
5502189
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 433951
يتصفح الموقع حاليا : 841

عرض المادة

أقسام الذبح وأحكامه

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنَّ الذبح وإراقة الدَّم من الأعمال التي يكتنفها عدة أوجه، وجه يجعله قربة وعبادة يثاب عليها العبد، ووجه آخر يجعله معصية بل وشركًا، وأيُّ عملٍ كان هذا سبيله لجديرٌ بأن يفرِّق المسلمُ بين الوجه الذي يكون به عملُه قربةً وطاعةً، وبين الوجه الذي يكونُ به إثما ومعصيةً؛ ولذلك أردتُ تقريب كلام أهل العلم في هذه المسألة لعظيم خطرها وعميم نفعها، فأقول:

ينقسم الذبحُ من حيثُ حكمُه إلى قسمين:

القسم الأول: الذبح المشروع: وهو ثلاثة أنواع:

1- ما كان من قبيل الذبح المأمور به شرعًا تعظيما لله وتقرُّبا إليه كالأضحية والعقيقة، والهدي للناسك.

2- ما كان لإكرام ضيف أو وليمة ونحو ذلك، فهو مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "، أخرجه البخاري ومسلم

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري ومسلم.

ويدخل في هذا النوع الذبح لقدوم السلطان إذا كان الذبح لإكرامه وطبخ لحم الذبيحة وأكلها.

3- ما كان القصد منه التمتع بالأكل والبيع ممَّا يدخل في العادات التي لا يقصد منها التقرب والتعظيم لغير الخالق سبحانه

قال تعالى:(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ).

فهذه الأنواع تواتر على مشروعيتها نصوص الكتاب والسنَّة، ولا خلاف فيها بين أهل العلم.

القسم الثاني: الذَّبح الممنوع: وهو نوعان:

1- ما كان القصدُ منه العبادةُ والتعظيم والتقرب لغير الله تعالى، واعتقاد أثر الذبح في جلب منفعة أو دفع مضرة، كالذبح على قبور الأولياء والصالحين، فهذا من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة، قال تعالى:

﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

وقال تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾.

2- ما كان من قبيل التعظيم لغير الله تعالى مع عدم اعتقاده جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا لا يجوز بل هو شرك؛ لأنَّ التعظيم الذي يذبح من أجله لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى؛ وهو من أعمال الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، فقد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال: ((لا عقر في الإسلام))، أخرجه أحمد وأبوداود، وصححه الألباني.

ويدخل في هذا: الذبح لقدوم السلطان ونحوه إذا كان القصد مجرد تعظيمه مع ترك المذبوح وعدم الانتفاع به، أو صرف اللحم لأناس آخرين.

فهذه الأنواع كلُّها تدخل في الذبح الممنوع شرعا، وقد تكون بعضُ هذه الأنواع ممَّا يخفى على المسلم حكمُه، وهذا ما اقتضى بيانَه ليعبد الله على بصيرة من دينه، ويتجنب مفسدات عقيدته. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 

الشيخ حمد بن محمد الهاجري

المصدر / الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ حمد بن محمد الهاجري

  • السبت AM 01:15
    2021-10-30
  • 1043
Powered by: GateGold