جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

778
زوار اليوم الحالي
12
زيارات اليوم الحالي
1291
زوار الاسبوع الحالي
39307
زيارات الاسبوع الحالي
12
زوار الشهر الحالي
778
زيارات الشهر الحالي
5520727
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 434331
يتصفح الموقع حاليا : 414

عرض المادة

تكحيل العينين بتلخيص أحكام المسح على الخفين

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا ملخص لأحكام المسح على الخفين، اقتصرت فيه على ما رأيته أقرب إلى الدليل الشرعي، وأسأل الله الإخلاص والتوفيق.

تعريف المسح على الخفين:

المراد بالخفين: ما يلبس على الرِّجل من جلد رقيق. وجمعه خفاف.

والمراد به هنا: الساتر للقدم إلى الكعبين من جلد ونحوه.

ويلحق به الجوارب: وهي ما يلبس على الرجل من قطن أو كتان أو صوف أو نحوها.

والمراد بالمسح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه.

حكم المسح على الخفين:

دل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة المتواترة والإجماع.

1- فمن الكتاب قول الله تعالى:

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ} [المائدة الآية 6].

ففي قوله تعالى: {وَأَرۡجُلَكُمۡ} قراءتان سبعيَّتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: منصوبةٌ بالعطف على المفعول به وهو قوله {وُجُوهَكُمۡ} فتكون الرجلان مغسولتين.

والثانية: مجرورة بالعطف على {بِرُءُوسِكُمۡ} فتكون الرجلان ممسوحتين، أي على الخفين. كما دلت عليه السنة.

2- ومن السنة ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما. أخرجه البخاري برقم (206) ومسلم برقم (274).

3- الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين.

شروط المسح على الخفين:

يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون لابسا للخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين".

الشرط الثانى: أن يكون الخفان طاهرين، فان كانا نجسين، فإنه لا يجوز المسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا. [أخرجه أبو داود برقم (650)]. وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا.

الشرط الثالث: أن يكون مسح الخفين فى الطهارة من الحدث الاصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، لما جاء عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

[أخرجه الترمذي برقم (96)، والنسائي برقم (126)، وابن ماجه (478)].

الشرط الرابع: أن يكون المسح فى الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ لما جاء عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال:

جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن- يعنى في المسح على الخفين-. [رواه مسلم برقم (276)].

وتبتدأ مدة المسح من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بعد مضي أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر.

مسائل هامَّة في المسح على الخفين:

1- ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة المسح على الخفين إذا كانتا دون الكعبين، وكذلك النعلين، وهذا هو الأحوط.

2- اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرَّق، واختار ابن تيمية وابن عثيمين –رحمهما الله- جوازه ما دام اسم الخف باقيًا والمشي به ممكنا.

3- اختلف العلماء في المسح على الخف الرقيق، واختار جمعٌ من المحققين منهم الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- جوازه ما أمكن متابعة المشي عليه.

4- إذا لبس في الحضر ثم سافر، فيكمل مدة مسح المسافر.

5- إذا لبس في السفر ثم أقام، فيكمل مدة مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع.

6- إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث، فله مسح أيهما شاء.

7- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالمسح على الأول؛ لأنه لم يلبس الثاني على طهارة.

8- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، وتكون ابتداء المدة من مسح الأول، وهو اختيار ابن عثيمين.

9- إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح على الأعلى ثم خلعه، فإنه يكمل المسح على الأسفل بقية المدة، ومال إليه ابن عثيمين.

10- إذا خلع الخف بعد مسحه، لم تنتقض طهارته بذلك، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين - رحمهما الله -، لكنه إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء، فلا يجوز له أن يستأنف المسح عليهما، بل لا بد من الغسل.

11- إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته حتى يحدث، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين - رحمهما الله -.

12- من كان لابسا للخفين فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجلين، ومن لم يكن لابسا للخفين فغسل الرجلين أفضل من تكلف لبس الخفين لمسحهما؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

كيفية المسح على الخفين:

أن يمسح بيده على ظاهر ما يغسل من قدمه في الوضوء، فالذي يمسح هو أعلى الخف؛ لقول علي رضي الله عنه: "لو كان الدِّين بِالرأي لكان أَسفل الخف أَولى بِالمسحِ مِن أَعلاه". رواه أبو داود برقم (162) وصححه الألباني.

أ.د. حمد بن محمد الهاجري

أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية

 كلية الشريعة - جامعة الكويت

21/ ذو الحجة/1434 الموافق 26/10/2013

 

  • السبت AM 01:33
    2021-10-30
  • 1064
Powered by: GateGold