القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

5656
زوار اليوم الحالي
50
زيارات اليوم الحالي
1017
زوار الاسبوع الحالي
33037
زيارات الاسبوع الحالي
50
زوار الشهر الحالي
5656
زيارات الشهر الحالي
4746060
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 405585
يتصفح الموقع حاليا : 559

عرض المادة

مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين وما في حكمهما بضم بعضها إلى بعض

 

أولا: اتفق الفقهاء على أن من ملك عروض تجارة وذهبا أو فضة، وحال عليهما الحول وأراد أن يزكي، فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المراد بالعروض القيمة، ولذلك تقوم بالنقدين.

وكذلك من ملك عروض تجارة وذهبا وفضة، وحال عليها الحول، وأراد أن يزكي، فإنه يضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض تضم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة.  

وتأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة، فتضم الأوراق النقدية إلى قيمة عروض التجارة في تكميل النصاب، كما تضم الأوراق النقدية إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب.

مثال أول: شخص ملك نصف نصاب عروض تجارة ونصف نصاب ذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.

مثال ثاني: شخص ملك نصابا من المال وربع نصاب من الذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.

مثال ثالث: شخص ملك نصف نصاب من المال وربع نصاب من الفضة، فإنه لا تجب الزكاة عليه فيهما.

ثانيا: اختلف الفقهاء في من ملك ذهبا وفضة فقط، هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؟ على قولين

واختار الشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد العثيمين عدم الضم.


  • الاثنين AM 12:28
    2021-11-01
  • 1051
Powered by: GateGold