القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

5725
زوار اليوم الحالي
50
زيارات اليوم الحالي
1017
زوار الاسبوع الحالي
33106
زيارات الاسبوع الحالي
50
زوار الشهر الحالي
5725
زيارات الشهر الحالي
4746129
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 405585
يتصفح الموقع حاليا : 561

عرض المادة

كيفية إخراج زكاة راتب الموظف

بسم الله الرحمن الرحيم

كيفية إخراج زكاة راتب الموظف ([1])

أولا: لا زكاة على الراتب الذي يتقاضاه الموظف حتَّى يتحقق شرطان:

1. توفر النصاب، وهو قيمة (595) غرام فضة، فإذا كنت لا توفر من الراتب ما يبلغ النصاب كأن تصرف كلَّ الراتب ولا تدَّخر منه شيئًا، أو توفر منه ما دون النصاب فلا زكاة عليك حتى توفر النصاب.

2. حولان الحول على النصاب، فإذا لم يحل على المبلغ الحول فلا زكاة فيه، إلا أن تعجله كما سيأتي بيانه.

ثانيا: لا يخلو حال الموظف مع راتبه الشهري من حالين:

الحال الأول: أن يقوم بصرف الراتب ولا يدخر منه شيئا، فلا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول

الحال الثاني: أن يدخر من راتبه مبالغ تتفاوت كثرة وقلة، فله أن يسلك إحدى الطريقتين الآتيتين:

1- أن تضع لنفسك جدولا بكل مبلغ تدخره، وتجعل لكل مبلغ حولا خاصًّا به، وتخرج زكاة كل مبلغ على حدة إذا حال عليه الحول. وهذه الطريقة هي الأصل، ولكن فيه مشقة.

2- أن تحسب الحول من أول نصاب تملكه، فتزكي جميع المبالغ التي عندك لما يحول الحول على أول نصاب ملكته، فتخرج أول نصاب في وقته، وباقي المال الذي لم يحل عليه الحول معجلاً، وهذه الطريقة هي الأيسر.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.

 

([1]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/280)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (18/175-180).

  • الاثنين AM 12:31
    2021-11-01
  • 833
Powered by: GateGold