جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

859
زوار اليوم الحالي
19
زيارات اليوم الحالي
1102
زوار الاسبوع الحالي
44461
زيارات الاسبوع الحالي
19
زوار الشهر الحالي
859
زيارات الشهر الحالي
6878074
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 482967
يتصفح الموقع حاليا : 237

عرض المادة

كيفية إخراج زكاة راتب الموظف

بسم الله الرحمن الرحيم

كيفية إخراج زكاة راتب الموظف ([1])

أولا: لا زكاة على الراتب الذي يتقاضاه الموظف حتَّى يتحقق شرطان:

1. توفر النصاب، وهو قيمة (595) غرام فضة، فإذا كنت لا توفر من الراتب ما يبلغ النصاب كأن تصرف كلَّ الراتب ولا تدَّخر منه شيئًا، أو توفر منه ما دون النصاب فلا زكاة عليك حتى توفر النصاب.

2. حولان الحول على النصاب، فإذا لم يحل على المبلغ الحول فلا زكاة فيه، إلا أن تعجله كما سيأتي بيانه.

ثانيا: لا يخلو حال الموظف مع راتبه الشهري من حالين:

الحال الأول: أن يقوم بصرف الراتب ولا يدخر منه شيئا، فلا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول

الحال الثاني: أن يدخر من راتبه مبالغ تتفاوت كثرة وقلة، فله أن يسلك إحدى الطريقتين الآتيتين:

1- أن تضع لنفسك جدولا بكل مبلغ تدخره، وتجعل لكل مبلغ حولا خاصًّا به، وتخرج زكاة كل مبلغ على حدة إذا حال عليه الحول. وهذه الطريقة هي الأصل، ولكن فيه مشقة.

2- أن تحسب الحول من أول نصاب تملكه، فتزكي جميع المبالغ التي عندك لما يحول الحول على أول نصاب ملكته، فتخرج أول نصاب في وقته، وباقي المال الذي لم يحل عليه الحول معجلاً، وهذه الطريقة هي الأيسر.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.

 

([1]) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/280)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (18/175-180).

  • الاثنين AM 12:31
    2021-11-01
  • 1360
Powered by: GateGold