القائمة الرئيسية
جديد الموقع
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا

96599429239+
البحث
الزيارات
1051
زوار اليوم الحالي 132
زيارات اليوم الحالي 1603
زوار الاسبوع الحالي 46254
زيارات الاسبوع الحالي 132
زوار الشهر الحالي 1051
زيارات الشهر الحالي 6267746
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 456969
يتصفح الموقع حاليا
: 228
![]() |
عرض المادة
زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
-
الاثنين AM 12:33
2021-11-01 - 1212