القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

1406
زوار اليوم الحالي
27
زيارات اليوم الحالي
1109
زوار الاسبوع الحالي
33798
زيارات الاسبوع الحالي
27
زوار الشهر الحالي
1406
زيارات الشهر الحالي
5819997
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 442212
يتصفح الموقع حاليا : 608

عرض المادة

زكاة العقار والأراضي

 

العقار والأراضي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.

النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.

النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.

تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:

1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.

2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.

النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.

  • الخميس AM 12:02
    2021-11-04
  • 1049
Powered by: GateGold