جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

2381
زوار اليوم الحالي
276
زيارات اليوم الحالي
5967
زوار الاسبوع الحالي
79015
زيارات الاسبوع الحالي
276
زوار الشهر الحالي
2381
زيارات الشهر الحالي
9776434
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 600698
يتصفح الموقع حاليا : 357

عرض المادة

زكاة الأوراق النقدية

الأوراق النقدية: هي العملات المتداولة اليوم كقِيَم للشراء، وأثمان للسلع، تصدرها الدول بناء على ضمانات معينة، كالدينار والريال، والدرهم، والدولار، وقد حلت محل الذهب والفضة اللذين يؤديان هذا الغرض في القديم.

حكم زكاتها: اتفق علماء العصر على أنها تعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة) في الزكاة، فتجب زكاتها مثل سائر الأموال الزكوية.

تقدير نصابها: اختلف أهل العلم هل يقدر نصاب العملات الورقية بالذهب أو بالفضة؟

وأقرب الأقوال إلى الصواب –والعلم عند الله- أن يقدَّر نصابها بالأدنى من قيمة نصابي الذهب والفضة لأمرين:

1- أنَّ في ذلك مراعاة لمصالح الفقراء.

  2-  أنَّ في ذلك احتياطا للمزكي، وتطهيرا لماله بإبعاده عن الشبهة.

أدنى النصابين في هذا الزمان: نصاب الفضة وهو 595 غرام، فيجب إخراج الزكاة على من ملك قيمة 595 غرام فضة فأكثر من الأوراق النقديَّة.

هذا ما أفتى به العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله-، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر أي (2.5%) من مجموع ماله بعد حولان الحول.

  • الخميس AM 12:04
    2021-11-04
  • 2435
Powered by: GateGold