جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

757
زوار اليوم الحالي
45
زيارات اليوم الحالي
1166
زوار الاسبوع الحالي
42310
زيارات الاسبوع الحالي
45
زوار الشهر الحالي
757
زيارات الشهر الحالي
5539214
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 434815
يتصفح الموقع حاليا : 373

عرض المادة

القول المختصر في حكم زكاة المال المدخر

الحمد لله الذي آوى إلى الجنات من ادخر عنده الحسنات، وثوى في النار من تراكمت عليه السيئات، والصلاة والسلام على خير الرسل وأزكى البريَّات، أما بعد: فإنَّ من اقتضاء الضرورات المتوقعة، ودواعي الحاجات المرتقبة، اقتصاد المال وادخاره، وتنميته وإكثاره، حتى يبلغ المرء بقليله كثيره، وبخسيسه نفيسه، فكم من حاجة لا يتأتى الحصول عليها إلا بالجمع والتوفير، والاقتصاد في الإنفاق وعدم التبذير.

وإن من الحاجات التي يكثر الادخار لها ما حث عليه الشارع ودعا إليه كالحج والزواج ونحو ذلك ممَّا تجتمع فيه مصالح الدين والدنيا.

ومن هنا فإنَّ الشارع لم يحرِّم كنز المال وادخاره مطلقًا، بل أباح ذلك وأحلَّه بضوابط تأتلف بها مقاصد الشريعة وتتفق، وتدفع أسباب الخلل عنها وتمنع، ومن أهم هذه الضوابط وآكدها: أن يؤدي المالك من ماله المدَّخر فريضة الزكاة، فلا يحبسه عن الزكاة طمعًا في الاستكثار، واستعجالا به إلى ثمار الادخار.

فالمال إذا توفرت فيه شروط الزكاة كبلوغ النصاب وحولان الحول وجبت فيه الزكاة، حتى وإن كان مدخرا لحاجة كشراء بيت أو لزواج أو غيرها، ولا يختلف في هذا مال عن مال فجميع الأموال من الذهب والفضة والأوراق النقديَّة في هذا سواء، وهذا ما تضافرت عليه الأدلة، ومن ذلك:

1- عمومات أدلة وجوب الزكاة، حيث لم تستثني المال المدخر لحاجة، ولم تجعل مثل هذه المقاصد مسقطا للزكاة.

2- قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. وهذا نص في الموضوع.

3- أن الزكاة لا تزيد المال إلا نموًّا وبركة، كما قال الله سبحانه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}التوبة:103.  قال صلى الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم (2588).

وممن أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وصدر به قرارات هيئات الفتوى الشرعية، والمجامع الفقهيَّة كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 143 (1/16) في دورته 16 بدبي 1426هـ، ونصه: "تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية، ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها".

وعليه فليؤد المسلم زكاة ماله وإن كان مدخرا لحاجة، وليجنب ماله أسباب الهلاك، وليحذر موجبات الغضب والعذاب.

اللهم أوزعنا شكر نعمك، وجنبنا موجبات نقمك، واقض لنا الحاجات، واغفر لنا الزلات، وارفعنا عندك درجات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 جمعها

 أ.د. حمد بن محمد الهاجري

 رمضان

  • السبت AM 01:12
    2021-11-06
  • 990
Powered by: GateGold