القائمة الرئيسية
جديد الموقع
-
(6) سلسلة بناء مكتبة طالب العلم - المجلس السادس الأخير
-
(1) قواعد تحقيق الكتب - تحقيق في الكتب والمخطوطات
-
(3) شرح كتاب التوحيد - المجلس الثالث
-
(16) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس السادس عشر
-
(15) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الخامس عشر
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
8210
زوار اليوم الحالي 170
زيارات اليوم الحالي 1331
زوار الاسبوع الحالي 35441
زيارات الاسبوع الحالي 170
زوار الشهر الحالي 8210
زيارات الشهر الحالي 7518592
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 510548
يتصفح الموقع حاليا
: 163
عرض المادة
متى يجوز الحلق وتقليم الأظفار لمن كانت له أضحيتان؟
إذا كان للإنسان بَيْتَان مُسْتَقِلَّان، وأراد أنْ يُضَحِّي لكل بيت بأُضْحِيَة، فإنَّه يَجُوز له أنْ يأخُذ مِنْ شعره وأظفاره بعد ذبح الأُضْحية الأولى؛ لأنَّ الشرع ألزم أُضحية واحدة، وما زاد عليها فزيادة في الخير؛ ولهذا فإذا ذَبَح الأُضحية الأولى جاز له أنْ يُقصِّر وأنْ يَحلِق ويُقلِّم، وقد نَصَّ على هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية؛ كشمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج"، والبجيرمي في حاشيته على "شرح منهج الطلاب"، وغيرهما.
-
الاربعاء PM 11:06
2021-10-06 - 1901



