القائمة الرئيسية
جديد الموقع
-
(6) سلسلة بناء مكتبة طالب العلم - المجلس السادس الأخير
-
(1) قواعد تحقيق الكتب - تحقيق في الكتب والمخطوطات
-
(3) شرح كتاب التوحيد - المجلس الثالث
-
(16) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس السادس عشر
-
(15) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الخامس عشر
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
8320
زوار اليوم الحالي 171
زيارات اليوم الحالي 1332
زوار الاسبوع الحالي 35551
زيارات الاسبوع الحالي 171
زوار الشهر الحالي 8320
زيارات الشهر الحالي 7518702
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 510549
يتصفح الموقع حاليا
: 159
عرض المادة
حكم استعمال الصائم لقطرة العين
الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال قطرة العين لا يفطر الصائم، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين؛ لأن الأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها، ولأن كمية القطرة التي توضع في العين يسيرة، ثم إنها تمتص جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية، ولا تصل إلى البلعوم فضلا عن وصولها إلى المعدة، وأما الطعم الذي يشعر به في الفم فلأنها تنتقل من القناة الدمعية إلى مناطق التذوق في اللسان.
([1]) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/260-261)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (19/205، 206، 209)، الشرح الممتع (6/382)، قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم 93 (1/10)، مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل ص (60-61).
-
السبت AM 03:00
2021-10-23 - 1658



