جديد الموقع

القائمة البريدية

تابعنا على تويتر

WhatsApp تواصل معنا

96599429239+

البحث

البحث

الزيارات

772
زوار اليوم الحالي
28
زيارات اليوم الحالي
1333
زوار الاسبوع الحالي
42507
زيارات الاسبوع الحالي
28
زوار الشهر الحالي
772
زيارات الشهر الحالي
7931076
كل الزيارات

عدد الزوار

انت الزائر رقم : 524175
يتصفح الموقع حاليا : 358

عرض المادة

زكاة عروض التجارة

 

تعريف عروض التجارة:

 هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.

ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.

نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.

 كيفية حساب النصاب:

يحصل النصاب بأحد أمرين:

١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.

٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.

وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.

  • الاثنين AM 12:33
    2021-11-01
  • 1705
Powered by: GateGold