القائمة الرئيسية
جديد الموقع
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
1001
زوار اليوم الحالي 49
زيارات اليوم الحالي 2591
زوار الاسبوع الحالي 36685
زيارات الاسبوع الحالي 49
زوار الشهر الحالي 1001
زيارات الشهر الحالي 8948972
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 562080
يتصفح الموقع حاليا
: 397
عرض المادة
زكاة عروض التجارة
تعريف عروض التجارة:
هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.
ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.
نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.
كيفية حساب النصاب:
يحصل النصاب بأحد أمرين:
١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.
٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.
وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.
-
الاثنين AM 12:33
2021-11-01 - 2002



