القائمة الرئيسية
جديد الموقع
- 
                                    
                                    (6) سلسلة بناء مكتبة طالب العلم - المجلس السادس الأخير
- 
                                    
                                    (1) قواعد تحقيق الكتب - تحقيق في الكتب والمخطوطات
- 
                                    
                                    (3) شرح كتاب التوحيد - المجلس الثالث
- 
                                    
                                    (16) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس السادس عشر
- 
                                    
                                    (15) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الخامس عشر
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
 
96599429239+
البحث
الزيارات
1238
     زوار اليوم الحالي  23
   زيارات اليوم الحالي   1129
    زوار الاسبوع الحالي   33929
   زيارات الاسبوع الحالي   23
     زوار الشهر الحالي  1238
   زيارات الشهر الحالي   7520141
    كل الزيارات     عدد الزوار
       انت الزائر رقم   
   : 510575 
     يتصفح الموقع حاليا 
   : 139 
عرض المادة
حكم قص الشعر والظفر والبشرة للمضحي
يجب على من نوى الأضحية أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته
فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي". وفي رواية:" فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً". رواه مسلم.
ووجوب الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره. ولا يشمل من يُضَحَى عنهم من أفراد الأسرة، وكذلك من ضَحى بوكالة أو وصية عن غيره ممن ترك مالا لأضحيته.
ولا يسمى ذلك إحراما، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما معا.
ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته ممن أراد التضحية فلا يلزمه فدية، ولا تسقط عنه الأضحية، والواجب عليه التوبة والاستغفار.
-     
الاحد   PM  07:43   
 2021-11-07
- 1791





 
             
            